****** منتدى البوها ******
مرحبا بك عزيزي الزائر
لقد زاد المنتدي إشراقا ونورا بزيارتك للمنتدي
نتمني أن تكون واحدا منا وتضيف لك بصمه في المنتدي ونري منك كل ما هو جميل وتمتعنا بكل ما هو لديك من مساهمات وردود - شكرا لمرورك الكريم
شكرا لزيارتك إلينا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

****** منتدى البوها ******
مرحبا بك عزيزي الزائر
لقد زاد المنتدي إشراقا ونورا بزيارتك للمنتدي
نتمني أن تكون واحدا منا وتضيف لك بصمه في المنتدي ونري منك كل ما هو جميل وتمتعنا بكل ما هو لديك من مساهمات وردود - شكرا لمرورك الكريم
شكرا لزيارتك إلينا
****** منتدى البوها ******
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

هل الفأر نجس ؟

اذهب الى الأسفل

هل الفأر نجس ؟ Empty هل الفأر نجس ؟

مُساهمة من طرف m_hamada الخميس 26 مايو 2011, 13:01

أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الفئران لأنها ضارة ولكن الفأر نفسه طاهر أما ما يخرج منه كبوله مثلا فهو نجس أما الحشرات فالذباب ليس نجس أما الصراصير فإن خرجت من مكان طاهر فهي طاهرة وإذا خرجت من مكان نجس فهي نجسة
والله أعلم
-------
إليكِ الفتاوي

الجواب : الحمد لله
جاءت الشريعة المطهرة بالأمر بقتل الفأرة حيثما وجدت ؛ لما يترتب على وجودها من فساد .
فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الحل والْحَرَمِ : الْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْحُدَيَّا ، وَالْغُرَابُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ) رواه البخاري (3314) ومسلم (1198) .
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بن القصار : " إنَّمَا سَمَّاهَا فَوَاسِقَ لِخُرُوجِهَا عَمَّا عَلَيْهِ سَائِرُ الْحَيَوَانِ بِمَا فِيهَا مِنْ الضَّرَاوَةِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ مِنْهَا" انتهى .
"المنتقى – شرح الموطأ" (2/333) .
وعلى ما تقدم : فالإبقاء على الفأرة – سواء في ذلك الذكر والأنثى – خلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من قتلها ، وخلاف مقصوده من تنزيه البيوت من تلك المخلوقات الضارة ، وهذه الكائنات المؤذية ، ويقبح أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الفئران ، ثم نربيها في بيوتنا ، ونطعمها ونحافظ عليها ، ويهادي بها بعضنا بعضا .
فالخير كل الخير في طاعته صلى الله عليه وسلم ، والشر كل الشر في معصيته ، وقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي) رواه أحمد (5093) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

http://www.islamqa.com/ar/ref/135728

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الفأر من الحيوانات الطاهرة، فإذا سقط في العسل، أو غيره من المائعات، وأخرج منه حياً، فإنه لا ينجسه.
أما إذا وقع فيه ميتاً، أوسقط فيه حياً وأخرج ميتاً، فإنه ينظر في العسل: هل هو جامد؟ - وهو ما لو فتح وعاؤه لم يسل أو هو الذي لا تسري النجاسة فيه - فإذا كان جامداً ألقي الفأر، وما يغلب على الظن أنه قد مسه من الجامد، والباقي طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن فأرة وقعت في السمن؟: "ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم".
وإذا كان مائعاً، فإنه يتنجس بمجرد وقوع الفأر فيه ميتاً، أو موته فيه، ولو لم يتغير على رأي الجمهور، بدليل ما رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود من قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان جامداً فألقوها وما حولها، وإذا كان مائعاً فلا تقربوه" يعني: فأرة سقطت في سمن.
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يتنجس إلا إذا تغير، وقال: إن ما استدل به الجمهور ضعيف، وما اختاره شيخ الإسلام من عدم نجاسة العسل، أو غيره من المائعات إذا لم تغيره النجاسة هو مذهب الزهري والبخاري، وروي عن الإمام مالك، وهو مذهب أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. قال شيخ الإسلام: لا دليل على نجاسته من كتاب ولا سنة.
وحيث حكمنا بنجاسة العسل منع بيعه، وحيث حكمنا بطهارته جاز بيعه، وحيث وجد خلاف، وكان قوياً فلاشك أن الأولى هو عدم الاستعمال، وعدم البيع.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId〈=A&Id=9298

-------------
روث الفأر هل هو طاهر أم نجس
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

الخارج من الحيوان من بول وروث على نوعين:
النوع الأول :طاهر: وهو الخارج من الحيوان المأكول اللحم كبهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، وهذا على الراجح من قولي العلماء، لما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن رهطاً من عُكْل أو عُرْينة قدموا المدينة فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها. واجتووا المدينة، أي: (استوخموها)، واللقاح: النوق ذوات اللبن حديثه الولادة .
والنوع الثاني: نجس: وهو بول وروث ما لا يؤكل لحمه كالسباع، والهر والفأر.
وعليه فإن الخارج من الفأر نجس والتطهر منه أمر مشروع ومرغب فيه في جميع الأحوال. ويجب على المصلي إزالة هذه النجاسة من بدنه وثوبه وبقعته التي يصلي عليها، لقوله تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. {المدثر:4}. ولما روى أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال لهم: "لم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثاً، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإذا رأى خبثاً فليمسحه بالأرض، ثم ليصل فيهما. وللفائدة راجع الفتوى رقم : 3814.
ولمعرفة كيفية إزالة النجاسة راجع الفتويين: 8040 ,71255.
ولمعرفة بعض الفتاوى المتعلقة بالفأر وببعض النجاسات راجع هذه الفتاوى : 42910,101783,75699, 9298, 26761.
والله أعلم.

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId

----------

الحشرات.. طاهرة أم نجسة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحشرات كالنحل والذباب ليس شيء منها نجساً، ولا تنجس كذلك بالموت، ولا تنجس ما وقعت فيه من طعام أو شراب وهذا هو قول عامة العلماء؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه داءً، وفي الآخر دواءً.
قال ابن القيم: وفيه دلالة ظاهرة على أنه إذا مات في ماء أو مائع أنه لا ينجسه، وهذا قول جمهور العلماء، ولا يعرف في السلف مخالف في ذلك، وعدي هذا الحكم إلى كل ما لا نفس له سائلة. انتهى بتصرف يسير.
واختلف أهل العلم في الحشرات المتولدة من النجاسة كصراصير الكنف ودود الجرح.. فذهب الشافعية والحنابلة إلى نجاسته، وخالفهم المالكية والأحناف، والأولى التحفظ من هذه النوع خروجاً من الخلاف... وللمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 94836، 41446، 2511.
والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/S...Option=FatwaId


-----------
حكم الصراصير والمحال التي تمر عليها


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالصراصير التي تتولد من الطاهرت كالخشب ونحوه طاهرة حية وميتة، وما تولد من النجاسات كصرصار الحش والبالوعة فهي نجسة حية أو ميتة، ولكن مرور هذه الصراصير على الأرض أو البسط ونحو ذلك لا ينجسها، على الصحيح من أقوال أهل العلم، لمشقة الاحتراز من تلك الصراصير، وعظم الحرج في تطهير ما تمر عليه، وقد قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78]، وقوله تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة:185]. فالحرج والعسر مرفوعان عنا، ومحل هذا ما لم تترك هذه الصراصير المتولدة من النجاسات أثراً للنجاسة في المحال التي تمر عليها، فإن تركت أثراً للنجاسة وجب تطهيره، لعدم العسر والحرج في تطهيره لندرة وقوع ذلك. والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId〈=A&Id=41446
m_hamada
m_hamada
المشـرف العـام
المشـرف العـام

عدد الرسائل : 485
الموقع : مصري مقيم بالسعودية
العمل/الترفيه : الكمبيوتر والمحاسبة
المزاج : الحمد لله زي الفل
تاريخ التسجيل : 06/09/2008

http://www.alboha.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى